Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 165

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه
  5. الشرط الثاني العلم بالمسلم فيه
  6. المبحث الثاني العلم بالمسلم فيه بضبط صفاته
  7. الفرع السابع السلم في الحيوان
  8. دليل من قال بالجواز
  9. الدليل الخامس

[حسن] (¬١).

وجه الاستدلال:

أن معاوضة البعير بالبعيرين تعتبر سلمًا، وليست قرضًا؛ لما فيه من الأجل والفضل.

الدليل الرابع:

(ح-٥٢٤) ما رواه البخاري من طريق منصور، عن أبي وائل.

عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: قال النبي ﷺ: لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ جعل وصف المرأة يقوم مقام رؤيتها، وهذا دليل على أن وصف الحيوان يقوم مقام الرؤية، وأن الحيوان يمكن ضبطه بالوصف.

الدليل الخامس:

وصف النبي ﷺ إبل الدية في قتل الخطأ، وجعلها أخماسًا: هي عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة وعشرون جذعة .. وهذا دليل على إمكانية ضبط الحيوان بالصفة (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 165 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.