[حسن] (¬١).
وجه الاستدلال:
أن معاوضة البعير بالبعيرين تعتبر سلمًا، وليست قرضًا؛ لما فيه من الأجل والفضل.
الدليل الرابع:
(ح-٥٢٤) ما رواه البخاري من طريق منصور، عن أبي وائل.
عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: قال النبي ﷺ: لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها (¬٢).
وجه الاستدلال:
أن الرسول ﷺ جعل وصف المرأة يقوم مقام رؤيتها، وهذا دليل على أن وصف الحيوان يقوم مقام الرؤية، وأن الحيوان يمكن ضبطه بالوصف.
الدليل الخامس:
وصف النبي ﷺ إبل الدية في قتل الخطأ، وجعلها أخماسًا: هي عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة وعشرون جذعة .. وهذا دليل على إمكانية ضبط الحيوان بالصفة (¬٣).