Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 193

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه
  5. الشرط الثالث أن يكون مؤجلا
  6. الفرع الأول أدنى مدة الأجل في السلم وأكثره
  7. الراجح

القول السادس:

اختار ابن حزم أن الأجل ساعة، فما فوقها.

يقول ابن حزم: «والأجل في السلم ما وقع عليه اسم أجل كما أمر رسول الله ﷺ ولم يحد أجلًا من أجل، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم:٦٤] .... فالأجل ساعة فما فوقها (¬١).

الراجح:

هذا الخلاف في أدنى الأجل دليل على أن اشتراط الأجل في السلم ضعيف، إذ لو كان الأجل شرطًا في السلم لبينت السنة مقدار الأجل الذي يصح فيه السلم، فلما لم تبين مقدار الأجل علم أن الصحيح جواز السلم الحال، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 193 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.