الفرع الثاني
أن يكون الأجل معلومًا
إذا اشترط الأجل في السلم فيجب أن يكون معلومًا (¬١).
(ح-٥٢٩) لما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله ابن كثير، عن أبي المنهال.
عن ابن عباس ﵄ قال قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم (¬٢).
ولأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة.
* * *