الفرع الثالث
السلم في الحصاد والجذاذ
[م-٧٣٣] اختلف الفقهاء في تأجيل المسلم فيه إلى الحصاد والجذاذ على قولين:
القول الأول:
لا يجوز، وهو مذهب الجمهور (¬١).
واستدل هذا القول:
الدليل الأول:
(ث-٩٣) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة،
عن ابن عباس أنه كره إلى الأندر، والعصير، والعطاء، أن يسلف إليه، ولكن يسمي شهرًا (¬٢).
[صحيح] (¬٣).