Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 201

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه
  5. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند حلول أجله
  6. الفرع الأول السلم في المعدوم وقت العقد
  7. القول الأول
  8. دليل الجمهور
  9. الدليل الأول

الفرع الأول

السلم في المعدوم وقت العقد

[م-٧٣٥] لم يختلف الفقهاء في أن المسلم فيه لو كان موجودًا وقت العقد، ومنقطعًا عن أيدي الناس عند حلول الأجل، أن هذا لا يجوز السلم فيه؛ لأن مقتضى العقد يلتزم فيه التسليم عند حلول الأجل، فإذا لم يكن مقدورًا على التسليم عند ذلك فلا يجوز العقد، وقد سبق بيانه في المبحث السابق (¬١).

وأما اشتراط كون المسلم فيه موجودًا عند العقد إلى وقت التسليم، فهذا محل خلاف بين العلماء على قولين:

القول الأول:

يجوز السلم في المعدوم وقت العقد، وفيما ينقطع من أيدي الناس قبل حلول الأجل. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤). واختيار ابن حزم (¬٥).

دليل الجمهور:

الدليل الأول:

(ح-٥٣٠) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال.

عن ابن عباس ﵄ قال قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون في

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 201 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.