Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 202

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه
  5. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند حلول أجله
  6. الفرع الأول السلم في المعدوم وقت العقد
  7. القول الثاني

الثمار السنتين والثلاث فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم، إلى أجل معلوم (¬١).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ لم يشترط وجود المسلم فيه عند العقد، ولو كان شرطًا لذكره، ولنهاهم عن السنتين والثلاث؛ لأنه من المعلوم أن الثمر لا يبقى طول هذه المدة.

الدليل الثاني:

أن التسليم قبل حلول الأجل غير مستحق، فلا يلزم وجود السلم فيه؛ إذ لا فائدة من اشتراط وجوده.

القول الثاني:

ذهب الحنفية (¬٢)، والثوري (¬٣)، والأوزاعي (¬٤)، إلى أنه يشترط لصحة السلم وجود المسلم فيه من وقت العقد، إلى وقت الأجل.

فلا يجوز السلم في:

(١) - ما كان منقطعًا وقت العقد، وموجودًا وقت حلول الأجل.

(٢) - وما كان موجودًا عند العقد وعند حلول الأجل، ولكنه ينقطع فيما بينهما.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 202 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.