Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 204

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه
  5. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند حلول أجله
  6. الفرع الأول السلم في المعدوم وقت العقد
  7. القول الثاني
  8. دليل الحنفية ومن معهم
  9. الدليل الثاني

فهذا سلم في شيء معين من بستان معين، وهو من بيع المعين، وسمي سلمًا؛ لأنه يقدم الثمن، والمثمن قد يبقى إلى الجذاذ، وشرط جواز هذا أن يبدو صلاحه، وأما إذا كان السلم في شيء غير معين، فلا يشترط ذلك (¬١).

(ح-٥٣٣) ويؤيده ما رواه ابن حبان وغيره من طريق محمد بن حمزة بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه،

عن جده في قصة إسلام زيد بن سعنة، أنه قال لرسول الله ﷺ: هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا من حائط بني فلان، قال: لا أبيعك من حائط مسمى، بل أبيعك أوسقًا مسماة، إلى أجل مسمى (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

الدليل الثاني:

أن كل وقت يجوز أن يكون محلًا للتسيلم، وذلك لأن المسلم إليه قد يموت قبل حلول الأجل، فإذا مات حلت الديون التي في ذمته، ووجب عليه وفاؤها قبل قسمة التركة، فاقتضى أن يكون وجود المسلم فيه من حين العقد، إلى وقت التسليم، فلو لم يشترط ذلك ومات المسلم إليه قبل أن يحل الأجل، فربما يتعذر تسليم المسلم فيه، فيؤول ذلك إلى الغرر.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 204 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.