Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 205

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه
  5. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند حلول أجله
  6. الفرع الأول السلم في المعدوم وقت العقد
  7. القول الثاني
  8. دليل الحنفية ومن معهم
  9. الدليل الثاني
  10. ويناقش من وجهين
  11. الوجه الثاني

ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

القول بأن الدين يحل إذا مات المسلم إليه قول مختلف فيه:

فالحنابلة يرون أن الدين لا يحل بموت المدين، بل تبقى إلى آجالها. قال ابن قدامة: «لا نسلم أن الدين يحل بالموت ... » (¬١).

والمالكية يرون أن المسلم إليه إذا مات، وكان المسلم فيه غير موجود عند الوفاة فإن تركته توقف إلى أن يأتي إبان المسلم فيه، فيقضى، ثم تقسم التركة.

يقول القرافي: «إن وقع الموت وقفت التركة إلى الإبان، فإن الموت لا يفسد البيع» (¬٢).

الوجه الثاني:

لو سلمنا أن الدين يحل بموت المدين، فلا يلزم منه اشتراط دوام الوجود، إذ لو لزم ذلك لأفضى أن يكون للسلم آجال مجهولة، وهذا مبطل للعقد، فالمحل ما جعله المتعاقدان محلًا، وهاهنا لم يجعلاه (¬٣).

يقول القرافي: «لو اعتبر لكان الأجل في السلم مجهولًا؛ لاحتمال الموت، فيلزم بطلان كل سلم وكذلك البيع بثمن إلى أجل بل الأصل عدم تغير ما كان عند العقد، وبقاء الإنسان إلى حين التسليم» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 205 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.