Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 221

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الرابع في الأحكام المترتبة على عقد السلم
  4. الفصل الثاني في بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه
  5. دليل الجمهور على تحريم بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه
  6. الدليل الأول

الفصل الثاني

في بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه

[م-٧٤٠] هذه المسألة خلاف المسألة الماضية، فالمسألة الماضية في بيع المسلم فيه لغير من هو عليه. أما هذه المسألة فهي في بيع المسلم فيه على من هو عليه، كأن يسلم في قمح، فيأخذ من المسلم إليه حديدًا.

فقيل: لا يجوز مطلقًا، سواء كان المسلم فيه موجودًا أو معدومًا، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

دليل الجمهور على تحريم بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه:

الدليل الأول:

(ح-٥٣٧) ما رواه أبو داود من طريق عطية بن سعد.

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 221 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.