Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 241

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الرابع في الأحكام المترتبة على عقد السلم
  4. الفصل الرابع في إيفاء المسلم فيه
  5. الفرع الأول حكم الاعتياض عن صفة الجودة والرداءة
  6. وجه القول بالجواز

الفرع الأول

حكم الاعتياض عن صفة الجودة والرداءة

[م-٧٤٥] إذا أحضر المسلم إليه المسلم فيه، وكان أعلى جودة مما اتفق عليه، وطلب المسلم إليه عوضًا عن زيادة الصفة، ومثله لو دفع المسلم إليه أردأ مما طلب، وقال للمسلم خذه وأعطيك عوضًا عن ما فقدته من الجودة، فهل يجوز الاعتياض عن صفة الجودة والرداءة؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فقيل: يجوز الاعتياض عن الجودة والرداءة؛ وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢).

وجه القول بالجواز:

الأصل أن تكون الجودة متقومة في الأموال كلها؛ لأنها صفة مرغوبة يبذل الناس الأموال في طلبها والحصول عليها، ولم يسقط الشرع قيمتها إلا في الأموال الربوية عند مقابلتها بجنسها، فبقيت متقومة في غيرها على الأصل، فيصح الاعتياض عنها.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 241 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.