Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 242

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الرابع في الأحكام المترتبة على عقد السلم
  4. الفصل الرابع في إيفاء المسلم فيه
  5. الفرع الأول حكم الاعتياض عن صفة الجودة والرداءة
  6. وجه القول بالمنع
  7. الوجه الثاني

وقيل: لا يجوز الاعتياض عن الجودة، ويجوز الاعتياض عن الزيادة في المقدار، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

وجه القول بالمنع:

الوجه الأول:

أن الجودة صفة، فلا يجوز إفرادها في العقد بخلاف الزيادة في القدر فإنه يجوز الاعتياض عنها؛ لأن الزيادة يجوز إفرادها بالبيع.

الوجه الثاني:

أن هذا من باب بيع المسلم فيه قبل قبضه، وهذا لا يجوز.

والأول أصح بشرطين:

الأول: ألا يوقع ذلك في ربا الفضل، فلا يجوز الاستعاضة عن صفة الجودة والرداءة بما هو من جنس المسلم فيه إذا كان مالًا ربويًا، فلو أسلم في قمح جيد، ولم يكن عند المسلم إليه إلا الرديء جاز أن يأخذ فرق الجودة من غير الجنس، كأن يأخذ نقودًا مثلًا، أما إذا أعطاه القمح الرديء وزاده في الكمية مقابل الرداءة فلا يجوز منعًا لربا الفضل، فكأنه أبدل ما وجب له من القمح بقمح أكثر منه، وأخذ زيادة في مقابل الجودة.

الشرط الثاني:

أن تكون فروق الأسعار بين الجيد والرديء معلومة على سبيل القطع

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 242 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.