Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 277

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الخامس في عقد الاستصناع
  4. الفصل الأول في توصيف عقد الاستصناع
  5. المبحث الثاني الاستصناع بين العقد والوعد

المبحث الثاني

الاستصناع بين العقد والوعد

[م-٧٥٣] سبق لنا تعريف العقد في المجلد الأول من هذه المنظومة، وبينا أن العقد بمعناه الخاص يطلق ويراد به معنى الربط، أي ربط الإيجاب بالقبول على سبيل الإلزام كالبيع والإجارة، وهذا هو الغالب عند الإطلاق.

وأما الوعد، فهو معروف، يقال: وعدت الرجل أعده وعدًا حسنًا من مال وغيره (¬١).

والفرق بينهما: أن العقد لازم، والوعد على الصحيح غير لازم.

إذا علم ذلك نأتي إلى مسألتنا:

فالراجح عند الحنفية أن الاستصناع عقد، وليس مجرد وعد غير لازم.

جاء في تحفة الفقهاء: «الاستصناع عقد على مبيع في الذمة ... » (¬٢).

وقد فرق الكاساني بين السلم والاستصناع، بأن كلًا منهما عقد على مبيع في الذمة، إلا أن الاستصناع يشترط فيه العمل (¬٣).

فنص على أنه عقد، وليس مجرد وعد.

وذهب الحاكم الشهيد والصفار ومحمد بن سلمة وصاحب المنثور من الحنفية إلى أنه مجرد وعد من شخص لآخر، وهو رأي مرجوح.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 277 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.