Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 278

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الخامس في عقد الاستصناع
  4. الفصل الأول في توصيف عقد الاستصناع
  5. المبحث الثاني الاستصناع بين العقد والوعد
  6. دليل من قال: إنه عقد
  7. الدليل الثاني

قال في تبيين الحقائق: «الصحيح أن الاستصناع يجوز بيعًا، وقال الحاكم الشهيد: إنه وعد، وليس ببيع .. » (¬١).

وقال الكاساني: «ثم هو بيع - يعني الاستصناع - عند عامة مشايخنا، وقال بعضهم: هو عدة، وليس بسديد ... » (¬٢).

دليل من قال: إنه عقد:

الدليل الأول:

أثبت فقهاء الحنفية في عقد الاستصناع خيار الرؤية، والخيار إنما يختص بالعقد.

قال محمد بن الحسن كما في فتح القدير: «إذا رآه المستصنع فهو بالخيار؛ لأنه اشترى ما لم يره .. » (¬٣).

فأثبت الخيار، وسماه شراء، فدل على أنه عقد، وليس وعدًا.

الدليل الثاني:

قال ابن الهمام: «الصانع يملك الدراهم بقبضها، ولو كانت مواعيد لم يقبضها» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 278 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.