Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 279

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الخامس في عقد الاستصناع
  4. الفصل الأول في توصيف عقد الاستصناع
  5. المبحث الثاني الاستصناع بين العقد والوعد
  6. دليل من قال: إنه وعد
  7. الدليل الأول

الدليل الثالث:

استدل الحنفية على أنه عقد عندهم بأن محمدًا ذكر في جوازه القياس والاستحسان، وهما لا يجريان في المواعدة (¬١).

الدليل الرابع:

أن الاستصناع يجري فيه التقاضي، والتقاضي إنما يجري في الواجب، لا الموعود (¬٢).

الدليل الخامس:

أن شرط جواز الاستصناع أن يكون مما جرى فيه التعامل بين الناس؛ لأن ثبوته على خلاف القياس. وأما الوعد فيجري فيما تعامل فيه الناس، وفيما ... لا تعامل فيه، فدل على أن هناك فرقًا بين الاستصناع والوعد.

وقولهم: على خلاف القياس باعتبار أنه من قبيل بيع المعدوم عندهم، ومن باب بيع الدين بالدين ابتداء، وهذا الأصل فيه المنع.

وهذه الأدلة كلها أو أغلبها أدلة على أن الحنفية يرون أن الاستصناع عقد، وليست أدلة شرعية على أنه بيع، وبينهما فرق.

دليل من قال: إنه وعد:

الدليل الأول:

يعتبر الحنفية الاستصناع قبل الصنع غير لازم، فلكل من الصانع والمستصنع

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 279 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.