Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 284

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الخامس في عقد الاستصناع
  4. الفصل الأول في توصيف عقد الاستصناع
  5. المبحث الثالث الاستصناع عقد بيع أو إجارة
  6. القول الثاني
  7. الدليل الثاني

الوجه الثاني:

أن المصنوع إذا كان جاهزًا، لا يقال له: عقد استصناع، وإنما هو من قبيل البيع؛ لأن الفرق بين البيع والاستصناع: أن الاستصناع يدخله العمل بخلاف البيع المطلق، ثم إن الاستصناع لو كان بيعًا مطلقًا، لما بطل بموت أحد العاقدين عند الحنفية، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

الوجه الثالث:

إذا كان الاستصناع: هو عقدًا على موصوف في الذمة، فما الفرق بينه وبين السلم، ولوجب تسليم الثمن في مجلس العقد، فلما لم يجب تسليم الثمن، علم أنه يفارق السلم في الأحكام.

القول الثاني:

قالوا: إن المعقود عليه هو العمل (الإجارة) والعين فيه تبع (¬١).

واستدلوا: بعدة أدلة منها:

الدليل الأول:

الاستصناع: اشتقاق من الصنع، وهو العمل، فتسمية العقد به دليل على أنه هو المعقود عليه، والمادة فيه بمنزلة الآلة للعمل.

الدليل الثاني:

بعض الأجراء العاملين (الأجير المشترك) أصحاب المهن تقتضي طبيعة عمله أن يضع من عنده المادة التي يستلزمها عمله المستأجر عليه كالصباغ، فإنه يدفع

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 284 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.