Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 398

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الثاني في صدور الإيجاب والقبول من طرف واحد
  6. المبحث الأولى في بيع الوكيل لنفسه وشرائه منها
  7. تعليل من قال: للوكيل أن يبيع على نفسه ويشتري منها مطلقا.
  8. التعليل الأول

وقيل: لا يجوز له مطلقًا، ولو أذن له الموكل، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقال به أكثر الشافعية (¬٢).

وقيل: إن أذن له جاز، وإلا فلا، وهو قول عند الحنفية، (¬٣)، والمشهور من مذهب المالكية (¬٤)، واختاره بعض الشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).

تعليل من قال: للوكيل أن يبيع على نفسه ويشتري منها مطلقًا.

التعليل الأول:

استدلوا بأن الوكيل ببيعه أو شرائه قد امتثل أمر الموكل، وحصل غرضه فصح كما لو كان من شخص أجنبي (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 398 (SanadKitab #14474, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.