وقيل: لا يجوز له مطلقًا، ولو أذن له الموكل، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقال به أكثر الشافعية (¬٢).
وقيل: إن أذن له جاز، وإلا فلا، وهو قول عند الحنفية، (¬٣)، والمشهور من مذهب المالكية (¬٤)، واختاره بعض الشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).
تعليل من قال: للوكيل أن يبيع على نفسه ويشتري منها مطلقًا.
التعليل الأول:
استدلوا بأن الوكيل ببيعه أو شرائه قد امتثل أمر الموكل، وحصل غرضه فصح كما لو كان من شخص أجنبي (¬٧).