Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 399

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الثاني في صدور الإيجاب والقبول من طرف واحد
  6. المبحث الأولى في بيع الوكيل لنفسه وشرائه منها
  7. تعليل من قال: للوكيل أن يبيع على نفسه ويشتري منها مطلقا.
  8. التعليل الثالث
  9. ونوقش هذا

ونوقش هذا:

بأن الموكل عندما وكله في البيع والشراء إنما يقصد من شخص أجنبي، ولو كان الموكل يعرف أن الوكيل سوف يتعاقد مع نفسه لباشر الموكل البيع عليه، ولم يكن هناك حاجة إلى أن ينيبه عن نفسه، وإذا كان العرف في الوكالة لا يتناول بيعه على نفسه لم يكن مفوضًا في هذا التصرف.

التعليل الثاني:

أن دين الرجل وأمانته تحمله على عمل الحق، وربما زاد خيرًا (¬١).

ويناقش هذا:

الناس متفاوتون في هذا الأمر، وربما تجد الرجل الذي ترضى سلوكه في قيامه بالواجبات المتعلقة بالبدن من صلاة وصيام وحج، وتضعف نفسه في الأمور المالية، كما أن الإنسان مجبول على محاباته لنفسه، وهو أمر مشاهد، وإنصاف الإنسان من نفسه عزيز.

التعليل الثالث:

لما جاز بيع الوكيل من غيره جاز من نفسه؛ قياسًا على الأب حيث يجوز له أن يبيع على ولده من غيره، ويجوز له أن يبيع من نفسه.

ونوقش هذا:

لا يصح القياس على بيع الأب من مال ولده لأن الوالد مفطور على الشفقة على ابنه، فالقياس مع الفارق.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 399 (SanadKitab #14474, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.