مذهب الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢)، واختاره ابن تيمية (¬٣)، ونسبه ابن القيم إلى الجمهور (¬٤).
القول الثاني:
ليس له أجر مطلقًا، سواء كان معروفًا بذلك العمل أم لا، وهو الأصح في مذهب الشافعية (¬٥).
القول الثالث:
إن كان منتصبًا للعمل فله أجر المثل، وإن لم يكن منتصبًا فليس له أجرة، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٦)،