Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 381

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المقاولة
  3. الباب الثالث في الالتزلمات الناشئة عن عقد المقاولة
  4. الفصل الثاني في التزام رب العمل
  5. المبحث الثالث في دفع الأجرة المستحقة للمقاول
  6. الفرع الثاني في شروط الأجرة
  7. الشرط الأول في معرفة الأجرة
  8. القول الرابع
  9. دليل من قال يصح وله أجرة المثل مطلقا
  10. الدليل الثاني

وقول في مذهب الشافعية (¬١)، واختاره ابن قدامة من الحنابلة (¬٢).

القول الرابع:

له أجرة المثل إذا لم يكن من أهل التبرع كالمحجور عليه لسفه، والعبد (¬٣).

دليل من قال يصح وله أجرة المثل مطلقًا:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

وجه الاستدلال:

قال ابن القيم: «أوجب الله ﷾ على الآباء إيتاء المراضع أجرهن بمجرد الإرضاع، وإن لم يعقدوا معهن عقد إجارة» (¬٤).

الدليل الثاني:

(ح-٥٤٩) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن حميد،

عن أنس بن مالك ﵁، قال: حجم أبو طيبة رسول الله ﷺ فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 381 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.