وقول في مذهب الشافعية (¬١)، واختاره ابن قدامة من الحنابلة (¬٢).
القول الرابع:
له أجرة المثل إذا لم يكن من أهل التبرع كالمحجور عليه لسفه، والعبد (¬٣).
دليل من قال يصح وله أجرة المثل مطلقًا:
الدليل الأول:
قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].
وجه الاستدلال:
قال ابن القيم: «أوجب الله ﷾ على الآباء إيتاء المراضع أجرهن بمجرد الإرضاع، وإن لم يعقدوا معهن عقد إجارة» (¬٤).
الدليل الثاني:
(ح-٥٤٩) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن حميد،
عن أنس بن مالك ﵁، قال: حجم أبو طيبة رسول الله ﷺ فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه (¬٥).