Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 391

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المقاولة
  3. الباب الثالث في الالتزلمات الناشئة عن عقد المقاولة
  4. الفصل الثاني في التزام رب العمل
  5. المبحث الثالث في دفع الأجرة المستحقة للمقاول
  6. الفرع الثاني في شروط الأجرة
  7. الشرط الثالث في تأجيل الأجرة إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة
  8. القول الأول

الشرط الثالث

في تأجيل الأجرة إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة

يجوز تعجيل الأجرة، ويجب التعجيل بالشرط، وهذا مما لا خلاف فيه، وقد بحثت ذلك في عقد الإجارة.

وهل يجوز اشتراط التأجيل مع أن عقد المقاولة عقد يرد على العمل، والعمل حين العقد متعلق في ذمة المقاول وليس في عين معينة؟

وللجواب عن ذلك يقال:

[م-٧٨٠] إن قدم المقاول المواد والعمل فالعقد يوصف عند الحنفية بأنه عقد استصناع، ويجوز عند الحنفية تأخير الأجرة في عقد الاستصناع.

ويوصف عند الجمهور بأنه سلم، ويشترطون لجوازه أن تتوفر فيه شروط السلم، ومن ذلك تعجيل الثمن.

وسبق تحرير هذه المسألة في عقد الاستصناع فأغنى عن إعادته هنا.

والراجح مذهب الحنفية، وأن عقد الاستصناع يختلف عن عقد السلم، والله أعلم.

[م-٧٨١] وإن قدم رب المال المواد، فالمقاول أجير مشترك، والإجارة على عمل في الذمة، فهل يصح تأجيل الأجرة والعمل دين في ذمة المقاول؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يصح اشتراط تأجيل الأجرة، بل إن المقاول لا يستحق الأجرة إلا إذا فرغ من

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 391 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.