Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 392

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المقاولة
  3. الباب الثالث في الالتزلمات الناشئة عن عقد المقاولة
  4. الفصل الثاني في التزام رب العمل
  5. المبحث الثالث في دفع الأجرة المستحقة للمقاول
  6. الفرع الثاني في شروط الأجرة
  7. الشرط الثالث في تأجيل الأجرة إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة
  8. القول الأول
  9. واستدلوا بأدلة منها
  10. الدليل الثاني
  11. وجه الاستدلال

العمل. وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (¬١).

واستدلوا بأدلة منها:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

وجه الاستدلال:

أن الآية تأمر بإيتاء الأجر بعد الإرضاع، فدل على جواز تأخير الأجرة.

وأجيب:

بأن الإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤]. والصداق يجب قبل الاستمتاع.

الدليل الثاني:

(ح-٥٥١) ما رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي سعيد،

عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا، فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعط أجره (¬٢).

وجه الاستدلال:

لو كان تقديم الأجرة شرطًا ما صح أن يستوفي منه حتى يعطيه أجره، فدل على صحة أن يستوفي المستأجر من الأجير قبل دفع الأجر.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 392 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.