Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 565

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المناقصات
  3. الباب الثالث في التوصيف الفقهي للمناقصة
  4. الفصل الثاني خطاب الضمان في عقد المناقصة
  5. المبحث الثالث في مصادرة مبلغ الضمان إذا سحب العارض عرضه قبل البت
  6. الفرع الأول في حكم مصادرة الضمان الابتدائي

المبحث الثالث

في مصادرة مبلغ الضمان إذا سحب العارض عرضه قبل البت

الفرع الأول

في حكم مصادرة الضمان الابتدائي

[ن-٥٥] إذا قلنا: إن تقديم العطاء يعتبر إيجابًا، والبت: يعتبر قبولًا أو رفضًا للإيجاب، صارت مسألة مصادرة مبلغ الضمان الابتدائي ترجع إلى مسألة سبق بحثها في هذا العقد، وهو هل للموجب الرجوع عن إيجابه قبل صدور القبول؟

فعلى مذهب الجمهور الذين يقولون بجواز رجوع الموجب عن إيجابه قبل صدور القبول فإن مصادرة المبلغ ستكون غير مقبولة من الناحية الشرعية؛ لأن من يأخذ ذلك قبل انعقاد العقد يكون قد أخذه بلا مقابل، وهذا ما توجه إليه الشيخ القاضي محمد العثماني (¬١).

وقيل: تجوز مصادرة الضمان. وهو اختيار رفيق بن يونس المصري (¬٢)، والشيخ وهبة الزحيلي (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 565 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.