Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 566

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المناقصات
  3. الباب الثالث في التوصيف الفقهي للمناقصة
  4. الفصل الثاني خطاب الضمان في عقد المناقصة
  5. المبحث الثالث في مصادرة مبلغ الضمان إذا سحب العارض عرضه قبل البت
  6. الفرع الأول في حكم مصادرة الضمان الابتدائي
  7. وجه القول بالجواز
  8. الوجه الأول
  9. وأجيب عن هذا

وجه القول بالجواز:

الوجه الأول:

يمكن تخريجه على مذهب المالكية القائلين بأنه لا يحق للموجب الرجوع عن إيجابه، وقد نصوا على ذلك في البيع المطلق (¬١)، وفي بيع المزايدة، وبيع المناقصة مقيس عليه (¬٢).

وأجيب عن هذا:

بأن الأخذ بمذهب المالكية القائلين بإلزام الموجب لو أخذنا به غاية ما فيه أنه يجبر المناقص على العقد قضاء، أو يحمل الضرر المالي الذي تضررت به الجهة صاحبة المناقصة فعلًا، وإلا صارت هذه المصادرة عقوبة تعزيرية مالية وهي من حق القاضي وحده عند من يقول بجواز التعزير في المال، في حين أن المالكية إنما ألزموا بالإيجاب في المزاد العلني الذي يرسو فيه العطاء في مجلس

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 566 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.