Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 22

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. تمهيد
  4. المبحث الثالث عقد الإجارة عقد لازم
  5. القول الثاني
  6. وجه من قال بأن عقد الإجارة عقد جائز
  7. الوجه الأول
  8. ونوقش هذا

وتمليك المستأجر المنافع فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ كالبيع، وإنما اختصت باسم كالصرف والسلم (¬١).

الوجه الثالث:

أن القول بعدم لزوم عقد الإجارة فيه ضرر للمتعاقدين أو لأحدهما؛ لأن ذلك لا يدعو إلى استقرار العقد فيهما، وهذا يلحق ضرراَ كبيرًا بالمستأجر والمؤجر على حد سواء.

القول الثاني:

أن عقد الإجارة عقد جائز مطلقًا، اختاره القاضي شريح (¬٢).

واختار الشوكاني جواز العقد بالنسبة للأجير (¬٣).

وجه من قال بأن عقد الإجارة عقد جائز:

الوجه الأول:

لما كان المعقود عليه معدومًا في الحال أشبهت العارية فلم يكن العقد لازمًا (¬٤).

ونوقش هذا:

بأن القياس مع الفارق؛ لأن الإعارة بدون عوض، فهي إرفاق وإحسان في حين أن الإجارة معاوضة من الطرفين.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 22 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.