Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 35

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الأول في حكم الإجارة
  4. الفصل الثاني في ثبوت الخيار في عقد الإجارة
  5. المبحث الثاني في ثبوت خيار الشرط في عقد الإجارة
  6. القول الثاني

المبحث الثاني

في ثبوت خيار الشرط في عقد الإجارة

[م-٨١٩] اختلف الفقهاء في دخول خيار الشرط في عقد الإجارة على أقوال:

القول الأول:

أثبت الحنفية القول بخيار الشرط في عقد الإجارة مطلقًا (¬١).

وجهه: أن خيار الشرط يدخل في كل عقد لازم، ولو من طرف واحد، قابل للفسخ، وليس القبض شرطًا لصحته (¬٢).

وهذا يشمل عقد الإجارة ويشمل غيره من العقود، ولا يدخل خيار الشرط عقود الصرف والسلم وبيع المال الربوي بجنسه؛ لأن هذه العقود، وإن كانت عقودًا لازمة قابلة للفسخ إلا أن القبض شرط في استدامة صحة البيع فيها.

والحنفية من أوسع المذاهب في إثبات خيار الشرط (¬٣).

القول الثاني:

يقابله مذهب الشافعية الذين قالوا: بأن خيار الشرط لا يدخل عقد الإجارة مطلقًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 35 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.