Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 37

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الأول في حكم الإجارة
  4. الفصل الثاني في ثبوت الخيار في عقد الإجارة
  5. المبحث الثالث ثبوت خيار العيب في عقد الإجارة

المبحث الثالث

ثبوت خيار العيب في عقد الإجارة

[م-٨٢٠] يدخل خيار العيب في عقد الإجارة بلا خلاف، وذلك أن عقد الإجارة عقد لازم، قابل للفسخ، ومقصود للمعاوضة، وليس للثواب والمكارمة.

قال ابن رشد الحفيد: «أما العقود التي يجب فيها بالعيب حكم بلا خلاف، فهي العقود التي المقصود منها المعاوضة، كما أن العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة لا خلاف أيضًا في أنه لا تأثير للعيب فيها، كالهبات لغير الثواب، والصدقة، وأما ما بين هذين الصنفين من العقود، أعني: ما جمع قصد المكارمة والمعاوضة، مثل هبة الثواب، فالأظهر في المذهب أنه لا حكم فيها بوجود العيب، وقد قيل: يحكم به إذا كان العيب مفسدًا» (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 37 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.