Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 67

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الأول في شروط الإجارة المتعلقة بالعاقد
  5. الشرط الثاني أن يكون العاقد مختارا

الشرط الثاني

أن يكون العاقد مختارًا

[م-٨٣٣] يشترط في كل من العاقدين أن يكون مختارًا للعقد.

والدليل على اشتراط الرضا (الاختيار) في العقود.

من القرآن قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء:٢٩].

فقوله: ﴿عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء:٢٩] صفة للتجارة، أي تجارة صادرة عن تراض بالعقد (¬١).

(ح-٥٦٢) ومن السنة ما رواه ابن ماجه، قال: ثنا مروان بن محمد، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن داود بن صالح المدني، عن أبيه، قال:

سمعت أبا سعيد الخدري ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: إنما البيع عن تراض (¬٢).

[حسن] (¬٣).

وإذا كان الرضا شرطًا في صحة العقد، فلا بد أن يكون الرضا خاليًا من كل ما ينافيه، كالإكراه، والغلط، والتدليس، والغبن.

فالإكراه، بحيث لو خلي المكره وسبيله لم يرض بالعقد.

والغلط بحيث لو علم من وقع في الغلط ما أقدم على التعاقد.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 67 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.