Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 71

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الأول في شروط الإجارة المتعلقة بالعاقد
  5. الشرط الثاني أن يكون العاقد مختارا
  6. المبحث الأول في إكراه العاقد على الإجارة
  7. الفرع الثاني في الإكراه على الإجارة بغير حق
  8. القول الأول
  9. والفرق بين الرضا والاختيار

الفرع الثاني

في الإكراه على الإجارة بغير حق

الإكراه ينافي الرضا بالاتفاق، وهل ينافي الاختيار:

[م-٨٣٥] اختلف الفقهاء في الإكراه هل ينافي الاختيار على قولين:

القول الأول:

إن كان الإكراه ملجئًا كما لو خاف المكره على نفسه، أو على تلف عضو من أعضائه، فإن هذا من الإكراه الكامل المنافي للاختيار، فلا ينعقد معه عقد؛ لأن الاختيار الذي هو شرط لانعقاد العقد لم يوجد، فضلًا أن يوجد الرضا الذي هو شرط لصحته.

وإن كان الإكراه غير ملجئ، وهو الإكراه القاصر، كما لو أكرهه بما لا يخاف على نفسه، ولا على تلف عضو من أعضائه، كالإكراه بالضرب المحتمل، أو القيد، أو الحبس، فإنه يعدم الرضا، ولا يفسد الاختيار، وبالتالي ينعقد العقد فاسدًا، وليس باطلًا. وهذا مذهب الحنفية (¬١).

والفرق بين الرضا والاختيار:

أن الاختيار: هو ترجيح شيء على آخر (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 71 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.