والرضا: هو الرغبة بالفعل والارتياح إليه، والانشراح النفسي به (¬١)، ولا تلازم بينهما، فقد يختار المرء أمرًا لا يرضاه، ولا يحبه، ولكنه لا يرضى شيئًا إلا وهو يحبه، قال تعالى: ﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُم﴾ [البقرة: ٢١٦].
القول الثاني:
لم يقسم الجمهور الإكراه إلى ملجئ وغير ملجئ، ولكنهم تكلموا بما يتحقق به الإكراه، وما لا يتحقق.
فما سماه الحنفية إكراهًا ملجئًا هو إكراه عندهم بالاتفاق.
وما سماه الحنفية إكراهًا غير ملجئ، مختلفون في تَحقِّق الإكراه فيه على قولين:
قيل: يعتبر إكراهًا.
وقيل: لا يعتبر إكراها، وهما قولان في مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 72 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3847)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.