[م-٨٣٧] اختلف العلماء في ذلك على قولين:القول الأول:عقده صحيح، ويكون موقوفًا على إجازة المالك.وهذا مذهب الحنفية (¬١)،والمالكية (¬٢)، والقديم من قول الإمام