المبحث الأول
استئجار الأشجار لتجفيف الثياب
[م-٨٤٢] الجمهور متفقون على اشتراط أن تكون المنفعة متقومة لكنهم يختلفون في جواز الإجارة ومنعها في فروع لاختلافهم هل المنفعة فيها متقومة أم لا؟
من ذلك: استئجار الشجر لتجفيف الثياب عليها:
فإذا استأجر شخص حبلًا ليجفف الثياب عليه صح قولًا واحدًا؛ لأن ذلك منفعة مقصودة منه (¬١).
وإذا استأجر أحدهم شجرة ليجفف الثياب عليها، فقد اختلف العلماء في صحة هذه الإجارة على قولين.
وسبب الاختلاف: اختلافهم في كون المنفعة متقومة أو غير متقومة.
القول الأول:
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، وأحد القولين في مذهب المالكية اختاره ابن القاسم (¬٣)، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية رجحه الشيرازي (¬٤).