Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 100

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط الثالث أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء بلا حاجة
  6. المبحث الأول استئجار الكلب الصيد أو حراسة
  7. القول الثاني
  8. تعليل من قال بالجواز

تعليل من قال: لا يجوز:

علل الحنفية المنع بأن المنفعة المطلوبة غير مقدورة الاستيفاء، إذ لا يمكن إجبار الكلب على الصيد (¬١).

وعلل الشافعية المنع بأنها منفعة غير مملوكة، وإنما أبيحت للحاجة، كالميتة للمضطر.

ولأنه لا قيمة لعين الكلب فكذا منفعته.

وعلل الحنابلة المنع بأن الكلب حيوان محرم بيعه لخبثه، فحرمت إجارته، ولأن إباحة الانتفاع به لم تبح بيعه، فكذلك إجارته.

وعلل الشافعية والحنابلة أيضًا بكون منفعة الكلب لا تضمن بالغصب، وكل منفعة لا تضمن بالغصب لا يصح الاستئجار عليها.

تعليل من قال بالجواز:

أن منفعة الكلب منفعة مباحة، فجاز استئجارها كسائر المنافع المباحة.

ولأن عقد الإجارة يختلف عن البيع:

ففي البيع يكون العقد واردًا على العين، وبيع عينه محرم.

وفي عقد الإجارة يكون العقد واردًا على المنفعة، وهي مباحة.

قال في أسنى المطالب: «إجارة الكلب للصيد فيه وجهان: قال الجبيلي: هما مبنيان على أن مورد الإجارة ماذا؟ إن قلنا: العين امتنعت، أو المنفعة صحت» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 100 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.