Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 99

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط الثالث أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء بلا حاجة
  6. المبحث الأول استئجار الكلب الصيد أو حراسة
  7. القول الثاني

المبحث الأول

في استجار الكلب لصيد أو حراسة

قال الزركشي: ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه (¬١).

قال المرداوي: ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة (¬٢).

وقال العمراني: كل منفعة لا تضمن بالغصب لا يصح الاستئجار عليها (¬٣).

[م-٨٤٦] اختلف العلماء في استئجار الكلب للصيد على قولين.

القول الأول:

لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني:

يجوز استئجار الكلب للصيد، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن حزم (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 99 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.