Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 127

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط السادس ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير
  6. المبحث الأول الاستئجار على القربات الشرعية

الشرط السادس

ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير

المبحث الأول

الاستئجار على القربات الشرعية

قال النووي: يجوز الاستئجار حيث تجوز النيابة (¬١).

وقال في العناية: «كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها» (¬٢).

كل عبادة مختصة بالمال فلا خلاف في صحة النيابة فيها كالزكاة

وقال الجصاص: «كل ما أريد به عوض من أعواض الدنيا فليس بقربة» (¬٣).

وقال السعدي: الجعالة أوسع من الإجارة؛ لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل يكون معلومًا ومجهولًا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة (¬٤).

اختلف الفقهاء في الاستئجار على الطاعات، وقبل عرض الأقوال نحرر محل الاتفاق والخلاف:

[م-٨٥٥] كل عبادة مختصة بالمال فلا خلاف في صحة النيابة فيها كالزكاة.

[م-٨٥٦] كل عبادة مختصة بالجسد، ولا يتعدى نفعها فاعلها كالصلاة لا يجوز أخذ الأجرة عليها؛ لأن الأجر عوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره انتفاع؛

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 127 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.