Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 153

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط السادس ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير
  6. المبحث الثاني في استئجار دار للصلاة
  7. دليل الحنفية على المنع
  8. الدليل الثاني

المبحث الثاني

في استئجار دار للصلاة

[م-٨٦٠] اختلف الفقهاء في استئجار مكان للصلاة فيه.

فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: يجوز، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

دليل الحنفية على المنع:

الدليل الأول

استدل السرخسي على المنع بالقياس، فرأى أن استئجار المسجد من المسلم للصلاة فيه كاستئجار مسلم يصلي له.

ويناقش بأن هناك فرقًا بين المسألتين:

فالصلاة عن الشخص هو عبادة متعلقة بفعل المكلف، فلا تدخله النيابة بخلاف استئجار دار للصلاة فيها، فالمكان ليس عبادة مقصودة لذاتها، فالقياس الصحيح أن يقال: إذا جاز استئجار الرجل لبناء مسجد يصلى فيه جاز تأجير هذا البناء للصلاة فيه، حيث لا فرق.

الدليل الثاني:

علل السرخسي المنع أيضًا بأنه استئجار على الطاعة، وهذا لا يجوز.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 153 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.