Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 154

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط السادس ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير
  6. المبحث الثاني في استئجار دار للصلاة
  7. دليل الجمهور على الجواز

ويناقش:

بأن الاستئجار على الطاعة جائز فيما تدخله النيابة، وهذا منه.

الدليل الثالث:

علل ابن نجيم في البحر الرائق المنع بأن المسجد لا يملك (¬١).

ويناقش:

بأن المكان لا يتحول إلى مسجد لمجرد إقامة الصلاة فيه، وإنما يتحول إلى مسجد إذا نوى وقفه لذلك، كمن آجر حصانه لرجل ليغزو به غزوة في سبيل الله، ثم يرده إلى ربه، والمملوك في عقد الإيجار هو المنفعة فقط، ومن منافع الدار إمكانية الصلاة فيها، فجاز بذل العوض لذلك.

دليل الجمهور على الجواز:

جاز استئجار مكان للصلاة فيه؛ لأنه منفعة مباحة يمكن استيفاؤها من الدار مع بقائها.

وهذا هو القول الراجح لقوة دليله، والإجابة عن أدلة الحنفية، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 154 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.