Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 191

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثالث في الشروط المتعلقة بالأجرة
  5. المبحث الثاني في شروط الأجرة
  6. الشرط الأول أن تكون الأجرة معلومة
  7. المبحث الأول إذا أجره ولم يذكر له مقدار الأجرة
  8. القول الأول

المبحث الأول

إذا أجره ولم يذكر له مقدار الأجرة

قال الكاساني: الأجرة في الإجارات معتبرة بالثمن في البياعات (¬١).

وجاء في المبسوط: العقد المطلق يجب حمله على المتعارف (¬٢).

[م-٨٦٨] إذا استأجر الإنسان حمالًا أو خياطًا أو حلاقًا، ولم يتعرضا للأجرة، أو تعرضا لها دون أن يذكرا مقدارها، كما لو قال: احمل متاعي على ما هو متعارف، أو قال له: احمله وسأرضيك، فهل يصح ذلك؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

له أجر المثل مطلقًا، أي سواء كان منتصبًا للعمل أم لا، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، وقول في مذهب الشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 191 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.