المبحث الأول
إذا أجره ولم يذكر له مقدار الأجرة
قال الكاساني: الأجرة في الإجارات معتبرة بالثمن في البياعات (¬١).
وجاء في المبسوط: العقد المطلق يجب حمله على المتعارف (¬٢).
[م-٨٦٨] إذا استأجر الإنسان حمالًا أو خياطًا أو حلاقًا، ولم يتعرضا للأجرة، أو تعرضا لها دون أن يذكرا مقدارها، كما لو قال: احمل متاعي على ما هو متعارف، أو قال له: احمله وسأرضيك، فهل يصح ذلك؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
له أجر المثل مطلقًا، أي سواء كان منتصبًا للعمل أم لا، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، وقول في مذهب الشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب