Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 192

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثالث في الشروط المتعلقة بالأجرة
  5. المبحث الثاني في شروط الأجرة
  6. الشرط الأول أن تكون الأجرة معلومة
  7. المبحث الأول إذا أجره ولم يذكر له مقدار الأجرة
  8. القول الثالث

الحنابلة (¬١)، واختاره ابن تيمية (¬٢)، ونسبه ابن القيم إلى الجمهور (¬٣).

القول الثاني:

ليس له أجر مطلقًا، سواء كان معروفًا بذلك العمل أم لا، وهو الأصح في مذهب الشافعية (¬٤).

القول الثالث:

القول بالتفصيل: إن كان منتصبًا للعمل فله أجر المثل، وإن لم يكن منتصبًا فليس له أجرة، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٥)، وقول في مذهب الشافعية (¬٦)،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 192 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.