الحنابلة (¬١)، واختاره ابن تيمية (¬٢)، ونسبه ابن القيم إلى الجمهور (¬٣).
القول الثاني:
ليس له أجر مطلقًا، سواء كان معروفًا بذلك العمل أم لا، وهو الأصح في مذهب الشافعية (¬٤).
القول الثالث:
القول بالتفصيل: إن كان منتصبًا للعمل فله أجر المثل، وإن لم يكن منتصبًا فليس له أجرة، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٥)، وقول في مذهب الشافعية (¬٦)،