الدليل الثاني:
أن الإجارة أجيزت على خلاف القياس للحاجة، ولا حاجة إلى استئجار المنفعة بجنسها؛ لأنه يستغني بما عنده منها (¬١).
ويجاب:
قد يختلف المكان، فتكون حاجته إلى سكنى دار بمكة بسكنى دار في نجد، فلا تندفع حاجته بما عنده منها.
القول الثاني:
يصح العقد سواء اتفقت المنفعتان أو اختلفت، وهذا مذهب الجمهور، واختيار ابن حزم (¬٢).
دليل من قال بالجواز:
الدليل الأول:
الأصل الجواز، فمن ادعى المنع فعليه الدليل من كتاب الله، أو سنة رسول ﷺ، أو إجماع الصحابة.