Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 252

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثالث في الشروط المتعلقة بالأجرة
  5. المبحث الثاني في شروط الأجرة
  6. الشرط الخامس في اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها
  7. المبحث الثاني في اشتراط تأجيل الأجرة
  8. الفرع الثالث في استحقاق المؤجر الأجرة
  9. وللجواب على ذلك نقول
  10. القول الأول

[م-٨٨٦] فإن كان عقد الإجارة مطلقًا، ولم يكن هناك عرف، فقد اختلف العلماء متى يستحق المؤجر المطالبة بالإجارة؟

القول الأول:

ذهب الحنفية وابن حزم من الظاهرية إلى أن الأجرة لا تملك بالعقد، وإنما تستحق بالاستيفاء شيئًا فشيئًا (¬١).

وقد وافقهم المالكية في إجارة العين دون إجارة الذمة (¬٢).

جاء في العناية: «ومن استأجر دارًا فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم؛ لأنه استوفى منفعة مقصودة» (¬٣).

وجاء في شرح الخرشي: «كلما استوفى منفعة يوم، أو تمكن من استيفائها لزمه أجرته، والمراد باليوم: القطعة المعينة من الزمن، لا حقيقة اليوم» (¬٤).

قال في منح الجليل: «ولا يجب عليه شيء قبله» (¬٥). أي قبل اليوم.

وفي الإجارة على المسافة يسلم أجر كل مرحلة إذا انتهى إليها، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، ورجع إليه أبو حنيفة في قوله الثاني.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 252 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.