Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 256

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثالث في الشروط المتعلقة بالأجرة
  5. المبحث الثاني في شروط الأجرة
  6. الشرط الخامس في اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها
  7. المبحث الثاني في اشتراط تأجيل الأجرة
  8. الفرع الثالث في استحقاق المؤجر الأجرة
  9. وللجواب على ذلك نقول
  10. القول الثاني

الدليل الخامس:

أن المنفعة إنما يملكها المستأجر شيئًا فشيئًا على حسب حدوث الزمان، فكذلك استحقاق الأجرة تستحق شيئًا فشيئًا، ولا تستحق بمجرد العقد.

والجواب عن هذا الدليل كالجواب عن هذا الذي قبله.

القول الثاني:

ذهب الحنابلة إلى أن الأجرة تملك بالعقد، وتستحق بتسليم العين (¬١).

وقد وافقهم الشافعية على ذلك في إجارة العين دون إجارة الذمة فإنه يجب تعجليها كما بينت ذلك في المباحث السابقة (¬٢).

جاء في الحاوي الكبير: «وإذا دفع ما أكرى وجب له جميع الكراء كما إذا دفع جميع ما باع وجب له جميع الثمن» (¬٣).

وجاء في الفروع: «وتجب الأجرة بالعقد .... وتستحق بتسليم العين» (¬٤).

وقال ابن قدامة: «المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد إذا أطلق، ولم يشترط المستأجر أجلًا كما يملك البائع الثمن بالبيع» (¬٥).

وجاء في الإنصاف: «وتجب الأجرة بنفس العقد، هذا المذهب، سواء كانت

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 256 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.