Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 257

  1. كتاب الإجارة
  2. الباب الثالث في شروط الإجارة
  3. الفصل الثالث في الشروط المتعلقة بالأجرة
  4. المبحث الثاني في شروط الأجرة
  5. الشرط الخامس في اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها
  6. المبحث الثاني في اشتراط تأجيل الأجرة
  7. الفرع الثالث في استحقاق المؤجر الأجرة
  8. وللجواب على ذلك نقول
  9. القول الثاني
  10. وجه قول الشافعية والحنابلة
  11. الوجه الأول
  12. ويرد على هذا الاعتراض

إجارة عين أو في الذمة ..... وتستحق الأجرة كاملة بتسليم العين .... وله الطلب بالتسليم، ولا تستقر الأجرة إلا بمضي المدة بلا نزاع» (¬١).

وجه قول الشافعية والحنابلة:

الوجه الأول:

أن الإجارة عقد معاوضة وقد وجدت مطلقة، والمعاوضة المطلقة تقتضي ثبوت الملك في العوضين عقيب العقد كالبيع.

واعترض:

بأن الأجرة تسقط إذا تلفت المنافع قبل استيفائها، وهذا دليل على أنها لا تملك إلا بالاستيفاء.

ويرد على هذا الاعتراض:

بأن العين المستأجرة لما كان قبضها ليس قبضًا كاملًا باعتبار أن استيفاءها شرط، فكانت تملك بالعقد، ويملك المطالبة بها بتسليم العين، وتستقر الأجرة بمضي المدة، ولهذا كان ضمانها على المؤجر إذا تلفت بلا تعد، فإذا تلفت سقطت الأجرة الباقية بتلف المنفعة قبل الاستيفاء (¬٢).

أرأيت الثمرة إذا اشتريت مبقاة إلى الجذاذ فإن المشتري يملكها بالعقد، وينتفع بها، وإذا أصابتها جائحة كانت من ملك البائع؛ لأن ضمانها عليه، لأن قبضها لم يكن قبضًا كاملًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 257 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.