Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 260

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الرابع في بيان مدة الإجارة إذا كانت على مدة
  5. المبحث الأول في اشتراط بيان المدة في الإجارة الواردة على المنفعة
  6. الإجارة الواردة على المنفعة يشترط فيها تحديد المدة بخلاف الإجارة الواردة على العمل.

والعمل؛ لأن الإجارة بخلاف ما ذكرنا مجهولة وإذا كانت مجهولة فهي أكل مال بالباطل» (¬١).

وقد حكي في اشتراط بيان المدة في مثل سكنى الدار وركوب الدابة الإجماع:

قال الجصاص: «لا خلاف في أن الإجارات لا تجوز إلا على مدة معلومة» (¬٢).

وقال في الإنصاف: «ويشترط كون المدة معلومة بلا نزاع في الجملة» (¬٣).

وقال في المغني: «الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة. ولا خلاف في هذا نعلمه؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرفة له فوجب أن تكون معلومة كعدد المكيلات فيما بيع بالكيل» (¬٤).

ولأن عدم تحديد المدة يؤدي إلى الغرر والجهالة المفضية إلى المنازعة، وذلك أن المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة، ولا بد من العلم بها، ولا يعلم قدر المنفعة إلا ببيان المدة، فلا يصح: أسكني دارك مدة حياتي أو مدة حياتك، أو إلى أن يقدم زيد، وقدومه غير معلوم.

(ح-٥٨٤) لما رواه مسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج،

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 260 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.