قال الكاساني في بدائع الصنائع: «ولا تصح الإجارة مع جهالة المدة» (¬١).
وقال السبكي: «الإجارة إذا كانت المدة مجهولة كانت باطلة» (¬٢).
وقال الكاساني أيضًا في معرض كلامه عن شروط الإجارة: «ومنها بيان المدة في إجارة الدور والمنازل والبيوت والحوانيت .... لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه، فترك بيانه يفضي إلى المنازعة» (¬٣).
ولأن الأجرة تختلف باختلاف المدة، فوجب العلم بها (¬٤).
ولأن المستأجر يختص بمنفعة العين المؤجرة دون غيره مدة الإجارة، فاشترط العلم بها، وإلا كان ذلك العقد بيعًا.
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 261 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4012)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.