Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 261

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الرابع في بيان مدة الإجارة إذا كانت على مدة
  5. المبحث الأول في اشتراط بيان المدة في الإجارة الواردة على المنفعة
  6. الإجارة الواردة على المنفعة يشترط فيها تحديد المدة بخلاف الإجارة الواردة على العمل.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «ولا تصح الإجارة مع جهالة المدة» (¬١).

وقال السبكي: «الإجارة إذا كانت المدة مجهولة كانت باطلة» (¬٢).

وقال الكاساني أيضًا في معرض كلامه عن شروط الإجارة: «ومنها بيان المدة في إجارة الدور والمنازل والبيوت والحوانيت .... لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه، فترك بيانه يفضي إلى المنازعة» (¬٣).

ولأن الأجرة تختلف باختلاف المدة، فوجب العلم بها (¬٤).

ولأن المستأجر يختص بمنفعة العين المؤجرة دون غيره مدة الإجارة، فاشترط العلم بها، وإلا كان ذلك العقد بيعًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 261 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.