الإجارة إما أن تكون على مدة تلي العقد، أو على مدة لا تلي العقد وإنما تكون مضافة إلى الزمن المستقبل.
فإن كانت على مدة تلي العقد فلا يحتاج إلى ذكر ابتدائها.
[م-٨٨٨] واختلف الفقهاء فيما إذا آجره وأطلق فهل يشترط بيان وقت الابتداء؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول:
إذا قال: آجرتك شهرًا أو سنة ولم يبين وقت ابتداء المدة، فإن ذلك يصح، ويكون ابتداء المدة من حين العقد؛ وهذا قول جمهور العلماء، ورجحه ابن قدامة من الحنابلة، وجزم به في الإقناع (¬١).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 263 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4014)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.