Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 264

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الرابع في بيان مدة الإجارة إذا كانت على مدة
  5. المبحث الثاني في تعيين ابتداء مدة الإجارة
  6. الأصل في العقود المطلقة أن تكون ناجزة.
  7. القول الثاني

لأن الأصل في العقود المطلقة أن تكون ناجزة بحيث يترتب عليها أثرها في الحال، ولأنه لو لم تتعين عقيب العقد لصارت مجهولة، وبه تبطل الإجارة.

ويدل لذلك قوله تعالى حكاية عن شعيب: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ﴾ [القصص:٢٧]. ولم يذكر شعيب ابتداء المدة.

القول الثاني:

اختار العراقيون من الشافعية إلى أنه لا بد من اشتراط أن تكون المدة من حين العقد، ونقل بعض الحنابلة عن الإمام أحمد بأنه لا بد من النص على ابتداء المدة (¬١).

قال ابن قدامة: «وإن أطلق. فقال: أجرتك سنة أو شهرًا صح وكان ابتداؤه من حين العقد. وهذا قول مالك وأبي حنيفة.

وقال الشافعي وبعض أصحابنا: لا يصح حتى يسمي الشهر ويذكر أي سنة هي ; فإن أحمد قال في رواية إسماعيل بن سعيد: إذا استأجر أجيرًا شهرًا فلا يجوز حتى يسمي الشهر. ولنا قول الله تعالى إخبارًا عن شعيب ﵇ ﴿عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧] ولم يذكر ابتداءها.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 264 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.