Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 265

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الرابع في بيان مدة الإجارة إذا كانت على مدة
  5. المبحث الثاني في تعيين ابتداء مدة الإجارة
  6. الأصل في العقود المطلقة أن تكون ناجزة.
  7. القول الثاني
  8. القول الأول
  9. وجه التفريق بين البيع والإجارة

ولأنه تقدير بمدة ليس فيها قربة فإذا أطلقها وجب أن تلي السبب الموجب كمدة السلم والإيلاء وتفارق النذر; فإنه قربة» (¬١).

والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

[م-٨٨٩] وإن كانت الإجارة على مدة لا تلي العقد، بأن كانت مضافة إلى المستقبل كما لو قال المؤجر: أجرتك داري إذا دخل شهر رمضان، فهل تنعقد الإجارة؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يصح إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل، ولا يصح ذلك في البيع، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم (¬٢).

وجه التفريق بين البيع والإجارة:

أن المبيع المعين لا يقبل التأجيل وإذا لم يقبل التأجيل لم يصح إضافته إلى المستقبل، وأما الإجارة فتقبل التأجيل مطلقًا معينة كانت أو في الذمة؛ فتصح إضافتها إلى المستقبل، لأن التأجيل في عقد الإجارة ضرورة؛ لأن الإجارة تتضمن تمليك المنافع، والمنافع لا يتصور وجودها في الحال، فدعت الضرورة إلى الإضافة، ولا ضرورة في بيع العين.

(ح-٥٨٦) ولما رواه البخاري من طريق عروة.

عن عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 265 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.