Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 283

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الرابع في بيان مدة الإجارة إذا كانت على مدة
  5. المبحث السادس في الجمع بين المدة والعمل
  6. القول الأول
  7. وجه من قال: لا يصح الجمع بين المدة والعمل مطلقا
  8. الوجه الأول

المبحث السادس

في الجمع بين المدة والعمل

[م-٨٩٤] الإجارة الواردة على الأعمال تارة تعين بالزمن، كاستئجار الأجير على البناء لمدة يوم أو أسبوع أو شهر، فإذا عينت الإجارة بالزمن استحق العامل الأجرة إذا سلم نفسه في ذلك الزمن، وإن قل عمله، أو لم يتهيأ له عمل.

وتارة تعين بالعمل كالمقاولة على بناء حائط معين، أو خياطة ثوب، ويستحق الأجرة بالفراغ من العمل طال الزمن أو قصر.

فإن جمع بين الزمن والعمل، كأن يقول: خط هذا الثوب في هذا اليوم، فقد اختلف العلماء في صحة الإجارة على قولين:

القول الأول:

لا يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل، فإن جمع بينهما فسد العقد. وهذا قول أبي حنيفة، وأصح الوجهين عند الشافعية، والمشهور عند الحنابلة (¬١).

وجه من قال: لا يصح الجمع بين المدة والعمل مطلقًا:

الوجه الأول:

أن العقد على المدة يقتضي وجوب الأجر ولو من غير عمل إذا سلم نفسه في

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 283 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.