Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 284

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الرابع في بيان مدة الإجارة إذا كانت على مدة
  5. المبحث السادس في الجمع بين المدة والعمل
  6. القول الثاني
  7. دليل من قال: يجوز إن كان الوقت أوسع من العمل

المدة؛ لأنه يكون أجيرًا خاصًا. والعقد على العمل يقتضي ألا يستحق الأجرة إلا بالفراغ من العمل؛ لأنه يصير أجيرًا مشتركًا، ولا يمكن أن يكون كلاهما معقودًا عليه لاختلاف أحكامهما، فكان المعقود عليه أحدهما، وليس أحدهما بأولى من الآخر فكان الجمع بينهما يؤدي إلى جهالة المعقود عليه، وجهالة المعقود عليه تفسد العقد.

الوجه الثاني:

أن الجمع بين المدة والعمل يزيد العقد غررًا؛ لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة فإن استعمل في بقية المدة فقد زاد على ما وقع عليه العقد وإن لم يعمل كان تاركًا للعمل في بعض المدة.

وقد لا يفرغ من العمل في المدة فإن أتمه عمل في غير المدة وإن لم يعمله لم يأت بما وقع عليه العقد وهذا غرر أمكن التحرز عنه ولم يوجد مثله في محل الوفاق فلم يجز العقد معه (¬١).

القول الثاني

ذهب المالكية إلى أنه لا يصح الجمع إذا كان الزمان أنقص أو كان مساويًا للعمل، فإن كان الزمان أوسع من العمل، فقال ابن عبد السلام: يجوز اتفاقًا.

وقال ابن رشد: بل تفسد على المشهور (¬٢).

دليل من قال: يجوز إن كان الوقت أوسع من العمل:

إذا كان الوقت أوسع من العمل أمكن الأجير أن يخلص من العمل في المدة،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 284 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.