Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 288

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
  4. الفصل الأول في إجارة العقار كالدور والأراضي
  5. المبحث الأول المراد من كلمة عقار
  6. الاصطلاح العرفي

جاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية: «العقار هو الأرض وحدها، أو ما اتصل بها للقرار، كالدور والبساتين» (¬١).

والراجح - والله أعلم - قول الجمهور، وهو أن العقار يشمل الأرض وما اتصل بها من بناء أو غرس.

قال في مختار الصحاح: العقار بالفتح مخففًا: الأرض والضياع والنخل (¬٢).

وفي اللسان: العقار بالفتح: الضيعة، والنخل والأرض (¬٣).

الاصطلاح العرفي:

يرى بعض الباحثين أن العقار أصبح له مدلول عرفي عام جرى استعماله على ألسنة الناس حيث أصبحوا يقصرون كلمة العقار على المباني، وأما الأرض غير المبنية سواء كانت زراعية أو سكنية فإنه يطلق عليها أرض، وتخص بالوصف، فيقال: أرض زراعية، أو أرض مباني .... الخ (¬٤).

وسوف أتناول إن شاء الله تعالى حكم إجارة العقار من خلال مبحثين:

الأول: في إجارة الدور، وما يلحق بها من مرافق.

الثاني: في إجارة الأراضي. أسأل الله الكريم عونه وتوفيقه.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 288 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.